محمد بن عبد الوهاب

341

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

بَيع العَربُونْ 931 - ورُوي عن معاوية [ بن عبد الله ] بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَغْلَق الرهن " . رواه الأثرم . وسئل أحمد عن معناه فقال : لا تدفع رهناً إلى رجل وتقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك . وقال ابن المنذر : هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد . وقال ابن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة 1 أن يردها ويرد معها 2 شيئاً . وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث 3 " أنه اشترى

--> 1 في المخطوطة " السعلة " وهو سبق قلم من الناسخ . 2 في المخطوطة " شيء " . 3 في المخطوطة " عن نافع بن عبد الحارث " ، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير .